الحطاب الرعيني
328
مواهب الجليل
فرع : قال في مختصر الوقار : وكذلك الصبية تحيض أول حيضتها في يوم من شهر رمضان فإنه يستحب لها قضاء ذلك اليوم انتهى . وإذا بلغ الصبي أو الصبية وهو صائم فإنه يتمادى لأن صومه انعقد نافلة ظاهرا وباطنا ، فإن كان مفطرا فهو كالحائض - قال سند - أي فلا يستحب له الامساك ولا يجب عليه قضاء ما مضى من رمضان ولا قضاء اليوم الذي بلغ فيه . وانظر اللخمي في كتاب الصيام . ص : ( وتعجيل القضاء ) ش : تصوره ظاهر . مسألة : قال في النوادر : وإذا لم يزل مريضا من الأول إلى انقضاء الثاني فليبدأ إذا أفاق بالأول فإن بدأ بالثاني أجزأه انتهى . ص : ( وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت ) ش : قال في النوادر : وإن كان عليه صيام ظهار وقضاء رمضان بدأ بأيهما شاء إلا أن لا يدركهما قبل رمضان فليبدأ بقضاء رمضان قبل نذره انتهى . ص : ( وفدية لهرم وعطش ) ش : المراد بالهرم الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم بوجه من الوجوه ، وأما الذي يقدر عليه في زمن دون زمن فيؤخر للزمن الذي يقدر فيه على الصوم ، ولا قائل في المذهب بأنه يطعم انظر الجزولي . فرع : قال في مختصر الوقار في المستعطش : ولا بأس أن يشرب إذا بلغ الجهد منه ولا